تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

220

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وكذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غائباً لا يمكن الاستئذان منه ، مع حاجتها إلى التزويج ( 1 ) . [ 3865 ] مسألة 2 : إذا ذهبت بكارتها ( * ) بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر ( 2 ) .

--> ( 1 ) سورة الواقعة 56 : 35 36 . ( 2 ) سورة الرحمن 55 : 56 . ( * ) يعني عذرتها ، وإلَّا فالبكارة لا تزول بغير الوطء .